هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كراهية الكلام في الخلاء

اذهب الى الأسفل

كراهية الكلام في الخلاء Empty كراهية الكلام في الخلاء

مُساهمة من طرف المدير الأربعاء فبراير 26, 2014 2:32 am

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى:
((كَمَا قَالَ : { لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَاتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ } رَوَاهُ أَبُو داود وَغَيْرُهُ . وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يُنْهَى عَنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ وَحْدَهُ وَعَنْ التَّحَدُّثِ وَحْدَهُ).اهـ.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة:
السؤال الأول من الفتوى رقم (18231)
س1: الحمامات الموجودة الآن في البيوت، والتي تشتمل على مكان لقضاء الحاجة ومروش للاغتسال وحوض للوضوء فهل يجوز ذكر الله حال الوضوء أو الاغتسال، أو التكلم في الأمور المباحة حال وجوده داخلها وهو بعيد عن مكان قضاء الحاجة؟
ج 1: يكره ذكر الله تعالى في موضع قضاء الحاجة؛ تعظيما لذكر الله عند موضع القاذورات ويكره تكلم الإنسان حال قضاء الحاجة؛ لحديث: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان، فإن الله يمقت ذلك (1) » ، «ومر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه (2) » . رواه مسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


وفي الأسئلة الفقهية للسلمان:
((س20: ما حكم الكلام في حال قضاء الحاجة، وما هو دليل الحكم؟
ج: مكروه كراهة شديدة لغير ضرورة أو حاجة، لما ورد عن ابن عمر «أن رجلاً مر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول فسلم عليه فلم يرد عليه» رواه الجماعة إلا البخاري، وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان؛ فإن الله يمقت على ذلك» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)اهـ.

وفي فتاوى الشبكة الإسلامية:
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الصفير حرام؟ وهل الصفير ليلا,والكلام في الحمام من أفعال الشياطين؟أرجو الإجابة من الكتاب والسنة.. ولكم ألف شكر.]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصفير والكلام أثناء قضاء الحاجة في الحمام لغير حاجة كلاهما مكروه، وتشتد الكراهة إذا اجتمع الأمران.

قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية": قال الشيخ عبد القادر رحمه الله: يكره التصفير والتصفيق.

وقد ذم الله عز وجل المشركين بقوله: [وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً] (لأنفال: 35) .

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: قيل المكاء التصفير، والتصدية: التصفيق، روي عن ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وعطية وقتادة والسدي....

وقال صاحب "معالم القربة" ويكره الكلام في الحمام .

وقال النووي رحمه الله: كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه... ويستوي في الكراهة جميع أنواع الكلام، ويستثنى مواضع الضرورة.. .

وقد روى أبو داود وأحمد وحسنه النووي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 صفر 1425

وفي شرح سنن أبي داود للعلامة العباد :
((قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب كراهية الكلام عند الحاجة. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا ابن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال: حدثني أبو سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك). قال أبو داود : لم يسنده إلا عكرمة بن عمار ]. أورد أبو داود هذه الترجمة بعنوان: باب كراهية الكلام عند الحاجة، يعني: كون الإنسان يقضي حاجته ويتكلم مع غيره، نعم إذا كان هناك حاجة وضرورة إلى الكلام فله أن يتكلم بحدود الحاجة والضرورة، مثلاً: إذا كان الإنسان في الخلاء وطرق عليه الباب فلا بأس أن يجيبه، لكن كون الرجل يقضي الحاجة وهذا يقضي الحاجة ويتحدثان كأنهما جالسان للحديث فهذا لا يليق ولا ينبغي، بل على الإنسان أن يسكت عند قضاء الحاجة ولا يتكلم ولا يذكر الله عز وجل، ولكن إذا اضطر إلى الكلام أو كان هناك أمر يقتضي الكلام فليتكلم في حدود ما تدعو إليه الحاجة. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط) يعني: لفعل الغائط، يقال: ضرب الغائط إذا قضى حاجته، وأما إذا قيل: يضرب في الأرض فمعناه: أنه يسافر، وأما إذا قيل: ضرب الغائط فمعناه: أنه قضى الحاجة، فـ(ضرب) إذا عُدّي بنفسه فالمراد به قضاء الحاجة، وإذا عدي بـ(في) فالمراد به السفر في الأرض. وقوله: (فإن الله يمقت على ذلك) يعني: أن الله يبغض ذلك، والمقت هو: شدة البغض، والممقوت هو: المبغوض.
...
والحديث ضعيف من جهتين: من جهة عكرمة بن عمار ؛ لأن في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراباً، ومن جهة أيضاً هلال بن عياض أو عياض بن هلال ؛ لأنه مجهول تفرد بالرواية عنه يحيى بن أبي كثير اليمامي . ولكن المعنى صحيح من جهة أن الإنسان لا يجعل حالته وهو يقضي حاجته كحالته في غير ذلك، فلا يتحدث كيف شاء من غير الحاجة ومن غير شيء يدفع إلى ذلك؛ ولأن الكلام أيضاً قد يكون فيه ذكر الله، والإنسان لا يذكر الله عز وجل في أماكن قضاء الحاجة)اهـ.

ولشيخنا حمد الحمد في شرح أخصر المختصرات:
((أما الكلام بشيء آخر غير ذكر الله عزوجل، فلا يثبت حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عنه، وأما ما روى أبو داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك) ، فالصواب: أنه مرسل، فلا يصح موصولا.
وفيه: جمع بين كشف العورة والكلام، وهذا ممقوت.
أما الكلام للحاجة: فلا بأس، لكن تركه مع عدم الحاجة من باب المروءة، ولا حرج فيه شرعا))اهـ.

وفي تمام المنة للعلامة الألباني:
((قوله تحت رقم 4 - : " . . وحديث أبي سعيد قال : سمعت النبي " صلى الله عليه وسلم " يقول : " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك "
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام إلا أن الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة "
قلت : الحديث ضعيف لا يصح إسناده وله علتان : الأولى : أنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عنه وقد طعن العلماء في رواية عكرمة عن يحيى خاصة فقال أبو داود : " في حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب "
وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى اضطراب ولم يكن له كتاب ".
قلت : ومن اضطرابه في هذا الحديث أنه مرة رواه عن يحيى عن هلال ومرة أخرى قال : عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة
وكأنه لهذا قال المنذري في " الترغيب " بعد أن ذكره من حديث أبي هريرة برواية الطبراني : " إسناده لين "
الثانية : أن هلال بن عياض قال المنذري : " هو في عداد المجهولين "
وقال الذهبي : " لا يعرف "
وقال الحافظ في " التقريب " : " مجهول "
ولذلك أوردت الحديث في كتابي " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 3 ) وقد تكلمت عليه فيه بتفصيل
ولم يتنبه الشوكاني في " السيل " ( 1 / 68 ) للعلة الأولى وأجاب عن الأخرى بأن هلالا ذكره ابن حبان في " الثقات " وكأنه لم يستحضر كلام الحافظ وغيره في تساهل ابن حبان في التوثيق ولا تجهيل من ذكرنا لهلال هذا ويقال : عياض بن هلال
وهكذا أورده ابن حبان في " الثقات " ( 5 / 265 ) ولم يذكر له راويا غير يحيى بن أبي كثير فإذا ثبت ضعف الحديث فلا يجوز إثبات الحكم به بل ولا إيراده إلا مع بيان ضعفه على أن الذي أفهمه من الحديث النهي عن التحدث مع الآخر حالة كشفهما عن عورتيهما وأما الحديث بدون كشف فما أرى الحديث يدل على النهي عنه لو صح فليتأمل.))اهـ.


__________________
أسند اللالكائي : عن الحسن بن عمرو قال : قال طلحة بن مصرف :
(( لولا أني على وضوء لأخبرتك ببعض ما تقول الشيعة!! )).
avatar
المدير
Admin
Admin

عدد المساهمات : 1934
نقاط : 16269
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 21/01/2011
العمر : 52

خاص للزوار
تردد1:
كراهية الكلام في الخلاء Left_bar_bleue100/0كراهية الكلام في الخلاء Empty_bar_bleue  (100/0)
أسألة الزوار:
كراهية الكلام في الخلاء Left_bar_bleue75/0كراهية الكلام في الخلاء Empty_bar_bleue  (75/0)
ddddddkkkkkkk:

https://alhorani.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
»  أسباب الكلام أثناء النوم
»  تتمة الكلام حول قصة الرجل الذي سمع صوتا من السحاب يُأمر بأن يسقي أرض فلان ..
» السؤال : سمعت فتوى من أحد المشايخ أنه يجوز للمسلم أن يوصي ببناء كنيسة من أمواله بعد موته ، وأن هذا لا يكون معصية ، فهل هذا الكلام صحيح؟
» نريد أن نطمئن إلى شيء كبير جداً في الحقيقة وهو التحدث عن الأئمة والمؤذنين وفراشي المساجد كثيراً ما نسمع من يقول أنهم لا يأخذون أو لا يصلون إلا ليأخذون فما حكم الكلام الناشئ من هؤلاء المتكلمين؟
» السؤال: ما قولكم في الفتنة الدائرة الآن من الكلام عليكم وعلى بعض مشايخنا الكبار من بعض حدثاء الأسنان الذين لم يحصِّلوا بعد أَبجديات العلم، وكذا اتهامكم بأمور نعرف أنكم منها براء, ولكن من أجل بعض إخواننا الذي ما زالوا في البدايات ونخاف عليهم.

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى