هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المسح على الخُفَّين وأحكامه

اذهب الى الأسفل

المسح على الخُفَّين وأحكامه Empty المسح على الخُفَّين وأحكامه

مُساهمة من طرف أبو بكر السبت نوفمبر 22, 2014 1:12 am

عدّ أهل السُّنَّة المسح على الخُفين في من جملة العقائد التي يعقد المؤمن عليها قلبه ! فأدرجوها في عقيدة أهل السُّنّة والجماعة ؛ قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر : " والمسح على الخُفّين سُنّة " .
و قال الطحاوي في عقيدته : " ونرى المسح على الخُفّين في السفر والحضر ، كما جاء في الأثر " .
وكذا البربهاري ، وابن بطة ، وعدّها الحاكم في شعار أهل الحديث ، وابن شاهين في اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة وغيرهم ..
* ونقل النووي الإجماع على ذلك . (المنهاج - 3/160) .



* بل عُدّت علامةً فارقةً بين أهل السُّنّة و أهل البدع ! :

- قال سفيان الثوري : " من لم يمسح على الخُفّين فاتهموه على دينكم ! " . ( الحلية : 7-32)
- وقال ابن نصر المروزي : " وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع والخوارج والروافض المسح على الخفين ! " . ( السنة : 104).

* وحكم المسح مشروع في الصيف والشتاء ، في السفر والحضر .


الأصل في مشروعيّة المسح :
- ما ثبت عن جرير بن عبد الله : " بَالَ ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقيل: تفعلُ هذا؟ فقال: نعم، رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه .
قال الأعمش : قال إبراهيم : وكان أصحابُ عبد الله يعجبهم هذا الحديث ؛ لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة . " اخرجه البخاري (387) ، مسلم (272).

- وعن المغيرة بن شعبة قال : " كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ ، فأهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما " . أخرجه البخاري (206) ، مسلم (274) .






* ما يشترط في المسح :
أن يدخلهما على طهارة ووضوء ثم يلبسهما لظاهر حديث المغيرة .
وقد جاء عن ابن عمر انه قال : "إذا أدخل الرجل رجليه في الخفين وهما طاهرتين ، ثم ذهب لحاجته ، ثم توضأ للصلاة مسح على خفيه ، وأنه كان يقول : أمر بذلك عمر . عبد الرزاق (766).


* ما يُشترط في الممسوح عليه :
أن يكون طاهراً ، بريئاً من النجاسة ،ويكون مما يجوز لبسه .





# ما يُجزئ فيه المسح :


1- الخف و الجوارب :
ثخينة كانت أو رقيقة شفافة ، أو حتى مُخرّقة ومرقعة ، فلا بأس بالمسح عليها ، قال سفيان الثوري " امسح عليهما ما تعلقت به رجلك ؛ وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مُخرّقة مُشقّقة مُرقعة ! " . عبد الرزاق (753) .
* ولا يشترط فيها ستر الكعبين لعدم الدليل ! ، وقد مر معك حال خفاف الصحابة وتساخينهم ! .


2- العمائم وكل ما لفّ على القدم :
وروى أبوداود في سننه (146) عن ثوبان قال : " بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سريةً فأصابهم البرد ، فلما قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا إليه ما أصابهم من البرد ، فأمرهم بأن يمسحوا على العصائب والتساخين " .

العصائب: هو ما عصبت به رأسك من عمامة أو خرقة ... ( الحربي : غريب الحديث (304/1).

* ويدخل فيها الشماغ ، والغتر ، والطاقية : فعن سعيد بن عبدالله بن ضرار قال : رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له أسودين ثم صلى . قال الثوري : والقلنسوة بمنزلة العمامة . عبد الرزاق (745) . وان كان في سعيد كلاماً إلا أنه رأى ، والقياس يعضده ، وكلام الثوري .
والتساخين هي : الخفاف ، وقال بعضهم : كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونخو ذلك . ( الخطابي : غريب الحديث (61/2).

3- المسح النعلين واللفائف :
فعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " توضأ ومسح على الجوربين والنعلين " . أبوداود (159).
وعن ابن عمر أنه توضأ ونعلاه في رجليه ، ويمسح عليها ويقول : " كذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل " . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1-285) ، وفي تحقيق المسح على الجوربين (47).
وروى عبد الرزاق (783) : عن أبي ظبيان الجنبي قال : " رأيتُ علياً بال قائماً حتى أرغى ، توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه ، فجعلها في كمه ثم صلى " . قال الألباني " وهذا سندٌ صحيح جداً ( الثمر المستطاب :1-15).


* ويؤخذ من هذا الأثر :
- جواز المسح على النعلين ؛ والنعلين ما اتقيت بهما الأرض وهو مغاير للخفّ ، ولقد انتعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان لنعليه سيران وقبالان ، يضع أحدهما بين أصابع قدميه .

- أن خلع الممسوح عليه لا يبطل الوضوء.

- سئل طاووس في الرجل يمسح ثم يخلع ، قال : هو على طهارة . ابن أبي شيبة (1969)

قال ابن تيمية : " ولا ينقض وضوء الماسح على الهف والعمامة بنزعهما ، ولا بانقضاء المدة ، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه ، وهو مذهب الحسن البصري ؛ كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد والجمهور " . الاختيارات (37).
أخرجه هذا الأثر ابن أبي شيبة (1967).

4- المسح على العمامة والخمار :
ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته وعلى العمامة ... " من حديث المغيرة عند مسلم (656).
- وعن عمر - رضي الله عنه - قال : إن شئت فامسح على العمامة ، وإن شئت فازعها . ابن أبي شيبة (225).
- وعن أبي غالب قال : رأيت أبا أمامة يسمح على العمامة . ابن أبي شيبة (222).
- ويدخلنّ النسوة في ذلك : فقد كانت أم سلمة تمسح على الخمار . ابن أبي شيبة (223) .
* ويدخل في هذا المعنى الجلّ ، وكريمات الشعر ، والسبرييه ، والحناء ، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُلبّد رأسه في الحج وغيره . متفق عليه.
والتلبيد : أن يجعل فيه شيءٌ من صمغٍ عند الإحرام ، لئلا يشعث ويقمل ؛ إبقاءً على الشعر . ( ابن الأثير في غريبه (423/4).


5- المسح على الجبيرة :
فمن كان به جرح ، أو كسر قد جُبر وعصب ، فليمسح عليه وما حوله ولا يغسله كما قال بعض الصحابة وابن عمر . ابن أبي شيبة (1448) .
وإن خشي الضرر تيمم .


# كيفيّة المسح :
المسح يكون على ظاهر القدمين دون بطونهما . قال علي بن أبي طالب : " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه ، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه " . أبوداود (162) .


# مُدّة المسح :
يمسح المقيم يوماً وليلة ( 24 ساعة ) ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن .
فعن صفوان بن عسال قال : " أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا ، ويوماً وليلة إذا أقمنا ، ولا نخلهما إلا من جنابة " . الترمذي (3536) وغيره .
وقال عمر - رضي الله عنه - : " يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته " . عبد الرزاق (808) .



# بداية المسح ونهايته :
-الصحيح أن مدة المسح تبدأ من بداية المسح على الجوربين بعد ادخالهما طاهرتين فيه .

- وتنتهي بوقوع الحدث الأصغر منه بعد انقضاء المُدّة ، إذ أن انقضاء مُدّة المسح لا تُعدّ ناقضاً للوضوء . وهو قول الألباني : في تمام النصح في أحكام المسح (93)





# ما يبطل المسح :
لا يبطل المسح إلا الجنابة كما تقدم في حديث صفوان.

* إذا تعددت الجوارب :
إن كان متوضئاً ثم لبس ما لبس فلا بأس بالمسح على آخر ما لبس من الجوارب .
ويكون حكمه حكم الجورب الثخين السميك .
* إذا لبس الجورب لأجل المسح ، فلا بأس ولا تأثير .
أبو بكر
أبو بكر
مراقب عام
مراقب عام

عدد المساهمات : 45
نقاط : 3600
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/09/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى