السؤال: أيضاً يقول أبو فاطمة من مكة ما حكم صلاة سنة الطواف في أي مكان من الحرم أم أن السنة لا تجوز إلا في مقام إبراهيم؟
صفحة 1 من اصل 1
السؤال: أيضاً يقول أبو فاطمة من مكة ما حكم صلاة سنة الطواف في أي مكان من الحرم أم أن السنة لا تجوز إلا في مقام إبراهيم؟
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة السؤال: أيضاً يقول أبو فاطمة من مكة ما حكم صلاة سنة الطواف في أي مكان من الحرم أم أن السنة لا تجوز إلا في مقام إبراهيم؟ |
الجواب الشيخ: تجوز سنة الطواف في إي مكان من الحرم لكن الأفضل أن تكون خلف مقام إبراهيم بالقرب منه إن لم يتأذى أو يؤذي أحداً وإلا ففي مكان بعيد يبعد به عن الأذية المهم أن يكون المقام بينه وبين الكعبة. |
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى