يسأل في أحد أسئلته عن حكم تزوج الرجل المسلم بامرأة مسيحية؟ ويرجو التفصيل من سماحة الشيخ.
صفحة 1 من اصل 1
يسأل في أحد أسئلته عن حكم تزوج الرجل المسلم بامرأة مسيحية؟ ويرجو التفصيل من سماحة الشيخ.
يسأل في أحد أسئلته عن حكم تزوج الرجل المسلم بامرأة مسيحية؟ ويرجو التفصيل من سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد بين الله -عز وجل- في كتابه الكريم في سورة المائدة حل الزواج بمحصنات أهل الكتاب، كما قال -جل وعلا- في كتابه العظيم: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ[المائدة: 5]، فأباح -سبحانه- المحصنات من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والمحصنة هي العفيفة، الحرة العفيفة، فإذا كانت معروفة بالعفة والبعد عن الفواحش فإنه يجوز للمسلم نكاحها، أما إذا كانت لا تعرف بذلك فلا يحل نكاحها، أو معروفة بالفحش والفساد فلا يجوز نكاحها، وإن كانت كافرة لكنها مستثناة المحصنة من اليهود والنصارى مستثناة من المسلمين، إذا كانت محصنة، والمحصنة كما تقدم الحرة العفيفة التي لا يعرف عنها تعاطي الفواحش، يعني الزنا، فهي محصنة عفيفة بعيدة عن تعاطي الفواحش، وإن كانت على دينها دين النصرانية. ولكن نكاح المسلمات أولى وأفضل وأحق وأحسن وأبعد عن الشر، ولاسيما المسلمات المعروفات بالديانة والاستقامة، فإن زواجهن أفضل بكثير وأولى بكثير، وأبعد عن الخطر، فنصيحتي لإخواني جميعاً الحرص على الزواج من المسلمات الطيبات، وعدم الزواج من المحصنات من أهل الكتاب؛ لأن في ذلك خطراً من جهة تنصير أولاده، ومن جهة عدم عفتها أيضاً ولو تظاهرت بخلاف ذلك، نسأل الله للجميع العافية والسلامة. المذيع/ سماحة الشيخ في حالة وقوع ذلك بما تنصحون الزوج؟ إذا كانت محصنة ولا رأى منها إلا الخير فلا بأس بذلك، فلا بأس ببقائها، وأما إن شك فيها أو رأى منها ما يريبه فينبغي له طلاقها، كذلك إذا تيسرت له امرأة صالحة مسلمة فإن الأولى والأحق به أن يتزوجها، ويطلق تلك حرصاً على سلامة دينه، ودين أولاده، فإن الأولاد على خطر من ذهابهم مع أمهم عند أقل خلاف، أو عند موت الزوج، أو عند الفرقة بينهم وبينها، فالخطر قائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المذيع/ جزاكم الله خيراً، كأن الحدود ضيقة في إباحة الزواج بالكتابية؟ نعم، نعم، ولهذا كره بعض الصحابة ذلك كان عمر يكره ذلك، ويرغب الصحابة في ترك ذلك -رضي الله عن الجميع-. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً. [/i][/b]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد بين الله -عز وجل- في كتابه الكريم في سورة المائدة حل الزواج بمحصنات أهل الكتاب، كما قال -جل وعلا- في كتابه العظيم: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ[المائدة: 5]، فأباح -سبحانه- المحصنات من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والمحصنة هي العفيفة، الحرة العفيفة، فإذا كانت معروفة بالعفة والبعد عن الفواحش فإنه يجوز للمسلم نكاحها، أما إذا كانت لا تعرف بذلك فلا يحل نكاحها، أو معروفة بالفحش والفساد فلا يجوز نكاحها، وإن كانت كافرة لكنها مستثناة المحصنة من اليهود والنصارى مستثناة من المسلمين، إذا كانت محصنة، والمحصنة كما تقدم الحرة العفيفة التي لا يعرف عنها تعاطي الفواحش، يعني الزنا، فهي محصنة عفيفة بعيدة عن تعاطي الفواحش، وإن كانت على دينها دين النصرانية. ولكن نكاح المسلمات أولى وأفضل وأحق وأحسن وأبعد عن الشر، ولاسيما المسلمات المعروفات بالديانة والاستقامة، فإن زواجهن أفضل بكثير وأولى بكثير، وأبعد عن الخطر، فنصيحتي لإخواني جميعاً الحرص على الزواج من المسلمات الطيبات، وعدم الزواج من المحصنات من أهل الكتاب؛ لأن في ذلك خطراً من جهة تنصير أولاده، ومن جهة عدم عفتها أيضاً ولو تظاهرت بخلاف ذلك، نسأل الله للجميع العافية والسلامة. المذيع/ سماحة الشيخ في حالة وقوع ذلك بما تنصحون الزوج؟ إذا كانت محصنة ولا رأى منها إلا الخير فلا بأس بذلك، فلا بأس ببقائها، وأما إن شك فيها أو رأى منها ما يريبه فينبغي له طلاقها، كذلك إذا تيسرت له امرأة صالحة مسلمة فإن الأولى والأحق به أن يتزوجها، ويطلق تلك حرصاً على سلامة دينه، ودين أولاده، فإن الأولاد على خطر من ذهابهم مع أمهم عند أقل خلاف، أو عند موت الزوج، أو عند الفرقة بينهم وبينها، فالخطر قائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المذيع/ جزاكم الله خيراً، كأن الحدود ضيقة في إباحة الزواج بالكتابية؟ نعم، نعم، ولهذا كره بعض الصحابة ذلك كان عمر يكره ذلك، ويرغب الصحابة في ترك ذلك -رضي الله عن الجميع-. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً. [/i][/b]
مواضيع مماثلة
» الحديث الخامس والثلاثون: المسلم أخو المسلم
» الشيخ محمد حسان أخ يسأل عن عرس المسيقى والغناء
» حديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع
» رجل زنى بامرأة فحملت فأجبر على الزواج بها فهل ينتظر انتهاء عدتها بالوضع أم لا .؟ وهل ثبت عن عمر أو أبوبكر رضي الله عنهما أنه أقام الحد على رجل زنا بامرأة وأجبره على الزواج بها.؟
» وسئل فضيلة الشيخ : عمن يسأل بوجه الله فيقول أسألك بوجه الله كذا وكذا فما الحكم في هذا لقول ؟
» الشيخ محمد حسان أخ يسأل عن عرس المسيقى والغناء
» حديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع
» رجل زنى بامرأة فحملت فأجبر على الزواج بها فهل ينتظر انتهاء عدتها بالوضع أم لا .؟ وهل ثبت عن عمر أو أبوبكر رضي الله عنهما أنه أقام الحد على رجل زنا بامرأة وأجبره على الزواج بها.؟
» وسئل فضيلة الشيخ : عمن يسأل بوجه الله فيقول أسألك بوجه الله كذا وكذا فما الحكم في هذا لقول ؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى