السؤال : ما حكم الذهاب إلى أخصائية بالبشرة ، وتقوم بكل ما يخص المرأة من عناية شخصيه ، ولكنها نصرانية ، وأخص أني معتادة للذهاب إليها منذ ثلاث سنوات ، مرة كل شهر فقط ، للعناية ببشرتي ، وأخشى الذهاب إلى غيرها ، وأضيف أنها ذات خلق رفيع , و لكن بعد التزامي أصب
صفحة 1 من اصل 1
السؤال : ما حكم الذهاب إلى أخصائية بالبشرة ، وتقوم بكل ما يخص المرأة من عناية شخصيه ، ولكنها نصرانية ، وأخص أني معتادة للذهاب إليها منذ ثلاث سنوات ، مرة كل شهر فقط ، للعناية ببشرتي ، وأخشى الذهاب إلى غيرها ، وأضيف أنها ذات خلق رفيع , و لكن بعد التزامي أصب
السؤال : ما حكم الذهاب إلى أخصائية بالبشرة ، وتقوم بكل ما يخص المرأة من عناية شخصيه ، ولكنها نصرانية ، وأخص أني معتادة للذهاب إليها منذ ثلاث سنوات ، مرة كل شهر فقط ، للعناية ببشرتي ، وأخشى الذهاب إلى غيرها ، وأضيف أنها ذات خلق رفيع , و لكن بعد التزامي أصبحت أخشى الذهاب قبل معرفة الحكم في ذلك .وأخص أني أخشى الذهاب إلى غيرها لأن غالب من يعمل في هذا المجال نصرانيات ، ومن أعرف من مسلمات خبرتهن ليست عالية .جزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله :
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تمكن أحدا من النظر إلى عورتها المغلظة ، رجلا كان الناظر أو امرأة ، مسلمة أو كافرة ، إلا ما يكون بين الزوجين من ذلك ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما يحتاج إليه من النظر للتداوي والعلاج .
وينظر جواب السؤال رقم (5693) ورقم (97881) .
وعلى ذلك : فإذا كان هذه العناية بالبشرة ، تتطلب الكشف عن العورة المغلظة للمرأة ، كان عليها أن تعتني هي بنفسها ، ولا تمكن أحدا من النظر إليها ، ولو كانت امرأة مسلمة ، والكافرة من باب أولى .
وينظر جواب السؤال رقم (97938) .
ثانيا :
إذا احتاجت المرأة إلى كشف عورتها المغلظة في العلاج ، كما يكون في حال الولادة ، فالأصل أن يلي ذلك المرأة المسلمة ؛ فلا تمكن من النظر إليها رجلا أجنبيا ، ولا امرأة غير مسلمة ، إذا وجد من يقوم بذلك من نساء المسلمات .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وَقَوْلُهُ : { أَوْ نِسَائِهِنَّ } قَالَ : احْتِرَازٌ عَنْ النِّسَاءِ الْمُشْرِكَاتِ . فَلَا تَكُونُ الْمُشْرِكَةُ قَابِلَةً لِلْمُسْلِمَةِ ، وَلَا تَدْخُلُ مَعَهُنَّ الْحَمَّامَ ، لَكِنْ قَدْ كُنَّ النِّسْوَةُ الْيَهُودِيَّاتُ يَدْخُلْنَ عَلَى عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا فَيَرَيْنَ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا بِخِلَافِ الرِّجَالِ ، فَيَكُونُ هَذَا فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ الذِّمِّيَّاتِ ، وَلَيْسَ لِلذِّمِّيَّاتِ أَنْ يَطَّلِعْنَ عَلَى الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ ، وَيَكُونُ الظُّهُورُ وَالْبُطُونُ بِحَسَبِ مَا يَجُوزُ لَهَا إظْهَارُهُ ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَقَارِبُهَا تُبْدِي لَهُنَّ الْبَاطِنَةَ ، وَلِلزَّوْجِ خَاصَّةٌ لَيْسَتْ لِلْأَقَارِبِ "
"مجموع الفتاوى" (22/112) .
ثالثا :
إذا لم تجد امرأة مسلمة لعلاجها ، أو حاجتها التي تتطلب كشف عورتها ، أو شيئا من زينتها الباطنة ، ودار الأمر بين أن يقوم بذلك امرأة كافرة ، أو رجل مسلم ، فالأولى أن يتولى ذلك المرأة الكافرة ، لأن الفتنة بها أبعد ، ولأنها من جنسها ، فيبعد أيضا وقوع النظر أو اللمس بشهوة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
والطبيبة النصرانية المأمونة أولى في علاج المرأة من الرجل المسلم ، لأنها من جنسها بخلاف الرجل .
"فتاوى ابن عثيمين" (12/218) .
رابعا :
إذا كان الأمر فيما لا يتطلب كشف العورة المغلظة ، أو الزينة الباطنة ، جاز للمرأة أن تستعين بامرأة مسلمة في بعض حاجتها ، وما يتعلق بعنايتها الشخصية .
وينظر جواب السؤال رقم (97938) .
وهل يجوز أن تستعين في هذه الحالة بامرأة كافرة ، كما هو الوارد في السؤال ؟
هذا ينبني على الخلاف في عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة ، هل هي كعورتها أمام الرجل ، أو كعورتها أمام المرأة المسلمة ؟
جاء في "الموسوعة الفقهية" :
" اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَمْكِينِ الْمُسْلِمَةِ الْمَرْأَةَ الْكَافِرَةَ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا عَلَى أَقْوَالٍ :
الأْوَّل : أَنَّ الْمَرْأَةَ الْكَافِرَةَ فِي نَظَرِهَا إِلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ كَالرَّجُل الأْجْنَبِيِّ ، فَلاَ يَحِل لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تُمَكِّنَهَا مِنَ النَّظَرِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا سِوَى مَا يَحِل لِلرَّجُل الأْجْنَبِيِّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنْهَا ، وَهَذَا قَوْل الْحَنَفِيَّةِ فِي الأْصَحِّ وَالْمَالِكِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اعْتَبَرَهُ الْبَغَوِيُّ وَالْبُلْقِينِيّ ُوَالنَّوَوِيُّ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمْ هُوَ الأصَحُّ ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ ...
الْقَوْل الثَّانِي : أَنَّ نَظَرَ الْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ إِلَى الْمُسْلِمَةِ كَنَظَرِ الْمُسْلِمَةِ إِلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ... ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اعْتَبَرَهُ الْغَزَالِيُّ هُوَ الأَْصَحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ...
الْقَوْل الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تُمَكِّنَ الْكَافِرَةَ مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ مَحَارِمُهَا ، وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَصَفَهُ النَّوَوِيُّ بِالأَْشْبَهِ وَالرَّمْلِيُّ وَالْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ بِالْمُعْتَمِدِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ " .
ينظر : "الموسوعة الفقهية" (40/360-362) ، وأيضا: "تفسير القرطبي" (22/233) .
واختار غير واحد من أهل العلم القول الثاني ، أنه لا فرق في النظر بين المرأة المسلمة أو المرأة الكافرة ، إذا كانت مأمونة على مثل ذلك .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
" هل يجب الحجاب عن المرأة الكافرة أو تعامل كما تعامل المرأة المسلمة ؟
فيه قولان لأهل العلم ، والأرجح عدم الوجوب ؛ لأن ذلك لم ينقل عن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن غيرهن من الصحابيات حين اجتماعهن بنساء اليهود في المدينة، والنساء الوثنيات ، ولو كان واقعا لنقل كما نقل ما هو أقل منه " انتهى .
"فتاوى اللجنة (17/287) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، سواءً من أهل البيت ، أو من نساء خارجيات ، أو من مؤمنة أو من كافرة ، لا فرق " انتهى من "الباب المفتوح" (85/13) .
وينظر : جواب السؤال رقم (82994) و(2198) و(6596) و (21953) .
وعلى ذلك : فإذا احتجت إلى معاونة امرأة نصرانية مأمونة ، في العناية ببشرتك : جاز لك ذلك ، إذا لم يكن في العورة المغلظة ، وإن كان الاستعانة بالمسلمة في ذلك أولى ، لقوة الخلاف في المسألة ، ومنع كثير من أهل العلم من مثل ذلك ؛ بل الأصل أن تقوم المرأة لنفسها بذلك ، ما دام ممكنا لها ، وألا تبالغ في مثل ذلك الأمر ، كما يفعله من لا شغل لهن من النساء .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الجواب :
الحمد لله :
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تمكن أحدا من النظر إلى عورتها المغلظة ، رجلا كان الناظر أو امرأة ، مسلمة أو كافرة ، إلا ما يكون بين الزوجين من ذلك ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما يحتاج إليه من النظر للتداوي والعلاج .
وينظر جواب السؤال رقم (5693) ورقم (97881) .
وعلى ذلك : فإذا كان هذه العناية بالبشرة ، تتطلب الكشف عن العورة المغلظة للمرأة ، كان عليها أن تعتني هي بنفسها ، ولا تمكن أحدا من النظر إليها ، ولو كانت امرأة مسلمة ، والكافرة من باب أولى .
وينظر جواب السؤال رقم (97938) .
ثانيا :
إذا احتاجت المرأة إلى كشف عورتها المغلظة في العلاج ، كما يكون في حال الولادة ، فالأصل أن يلي ذلك المرأة المسلمة ؛ فلا تمكن من النظر إليها رجلا أجنبيا ، ولا امرأة غير مسلمة ، إذا وجد من يقوم بذلك من نساء المسلمات .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وَقَوْلُهُ : { أَوْ نِسَائِهِنَّ } قَالَ : احْتِرَازٌ عَنْ النِّسَاءِ الْمُشْرِكَاتِ . فَلَا تَكُونُ الْمُشْرِكَةُ قَابِلَةً لِلْمُسْلِمَةِ ، وَلَا تَدْخُلُ مَعَهُنَّ الْحَمَّامَ ، لَكِنْ قَدْ كُنَّ النِّسْوَةُ الْيَهُودِيَّاتُ يَدْخُلْنَ عَلَى عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا فَيَرَيْنَ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا بِخِلَافِ الرِّجَالِ ، فَيَكُونُ هَذَا فِي الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ فِي حَقِّ النِّسَاءِ الذِّمِّيَّاتِ ، وَلَيْسَ لِلذِّمِّيَّاتِ أَنْ يَطَّلِعْنَ عَلَى الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ ، وَيَكُونُ الظُّهُورُ وَالْبُطُونُ بِحَسَبِ مَا يَجُوزُ لَهَا إظْهَارُهُ ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَقَارِبُهَا تُبْدِي لَهُنَّ الْبَاطِنَةَ ، وَلِلزَّوْجِ خَاصَّةٌ لَيْسَتْ لِلْأَقَارِبِ "
"مجموع الفتاوى" (22/112) .
ثالثا :
إذا لم تجد امرأة مسلمة لعلاجها ، أو حاجتها التي تتطلب كشف عورتها ، أو شيئا من زينتها الباطنة ، ودار الأمر بين أن يقوم بذلك امرأة كافرة ، أو رجل مسلم ، فالأولى أن يتولى ذلك المرأة الكافرة ، لأن الفتنة بها أبعد ، ولأنها من جنسها ، فيبعد أيضا وقوع النظر أو اللمس بشهوة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
والطبيبة النصرانية المأمونة أولى في علاج المرأة من الرجل المسلم ، لأنها من جنسها بخلاف الرجل .
"فتاوى ابن عثيمين" (12/218) .
رابعا :
إذا كان الأمر فيما لا يتطلب كشف العورة المغلظة ، أو الزينة الباطنة ، جاز للمرأة أن تستعين بامرأة مسلمة في بعض حاجتها ، وما يتعلق بعنايتها الشخصية .
وينظر جواب السؤال رقم (97938) .
وهل يجوز أن تستعين في هذه الحالة بامرأة كافرة ، كما هو الوارد في السؤال ؟
هذا ينبني على الخلاف في عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة ، هل هي كعورتها أمام الرجل ، أو كعورتها أمام المرأة المسلمة ؟
جاء في "الموسوعة الفقهية" :
" اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَمْكِينِ الْمُسْلِمَةِ الْمَرْأَةَ الْكَافِرَةَ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا عَلَى أَقْوَالٍ :
الأْوَّل : أَنَّ الْمَرْأَةَ الْكَافِرَةَ فِي نَظَرِهَا إِلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ كَالرَّجُل الأْجْنَبِيِّ ، فَلاَ يَحِل لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تُمَكِّنَهَا مِنَ النَّظَرِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا سِوَى مَا يَحِل لِلرَّجُل الأْجْنَبِيِّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنْهَا ، وَهَذَا قَوْل الْحَنَفِيَّةِ فِي الأْصَحِّ وَالْمَالِكِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اعْتَبَرَهُ الْبَغَوِيُّ وَالْبُلْقِينِيّ ُوَالنَّوَوِيُّ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمْ هُوَ الأصَحُّ ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ ...
الْقَوْل الثَّانِي : أَنَّ نَظَرَ الْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ إِلَى الْمُسْلِمَةِ كَنَظَرِ الْمُسْلِمَةِ إِلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ... ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اعْتَبَرَهُ الْغَزَالِيُّ هُوَ الأَْصَحُّ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ...
الْقَوْل الثَّالِثُ : أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تُمَكِّنَ الْكَافِرَةَ مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ مَحَارِمُهَا ، وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَصَفَهُ النَّوَوِيُّ بِالأَْشْبَهِ وَالرَّمْلِيُّ وَالْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ بِالْمُعْتَمِدِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ " .
ينظر : "الموسوعة الفقهية" (40/360-362) ، وأيضا: "تفسير القرطبي" (22/233) .
واختار غير واحد من أهل العلم القول الثاني ، أنه لا فرق في النظر بين المرأة المسلمة أو المرأة الكافرة ، إذا كانت مأمونة على مثل ذلك .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
" هل يجب الحجاب عن المرأة الكافرة أو تعامل كما تعامل المرأة المسلمة ؟
فيه قولان لأهل العلم ، والأرجح عدم الوجوب ؛ لأن ذلك لم ينقل عن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن غيرهن من الصحابيات حين اجتماعهن بنساء اليهود في المدينة، والنساء الوثنيات ، ولو كان واقعا لنقل كما نقل ما هو أقل منه " انتهى .
"فتاوى اللجنة (17/287) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، سواءً من أهل البيت ، أو من نساء خارجيات ، أو من مؤمنة أو من كافرة ، لا فرق " انتهى من "الباب المفتوح" (85/13) .
وينظر : جواب السؤال رقم (82994) و(2198) و(6596) و (21953) .
وعلى ذلك : فإذا احتجت إلى معاونة امرأة نصرانية مأمونة ، في العناية ببشرتك : جاز لك ذلك ، إذا لم يكن في العورة المغلظة ، وإن كان الاستعانة بالمسلمة في ذلك أولى ، لقوة الخلاف في المسألة ، ومنع كثير من أهل العلم من مثل ذلك ؛ بل الأصل أن تقوم المرأة لنفسها بذلك ، ما دام ممكنا لها ، وألا تبالغ في مثل ذلك الأمر ، كما يفعله من لا شغل لهن من النساء .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
مواضيع مماثلة
» السؤال: طيب أيهما أفضل صلاة المرأة الجمعة مع الإمام أو في منزلها؟
» ما حكم الذهاب إلى رجل يقال له شيخ يداوي بالقرآن ، لكنه يقرأ على النساء يخلو بكل واحدة بمفردها ، وإذا استدعت حالة المرأة أبقاها بضعة أيام في بيته ، فقد كنت من هؤلاء النسوة ، ولكني شعرت بندم كبير فاستغفرت الله وتبت إليه .
» السؤال: إبراهيم إلياس إبراهيم سوداني يقول في رسالته إذا حج الرجل أو الإنسان منفرداً وتروش ثلاث مرات وهو محرم هل يجوز التروش وهو محرم وأيضاً أرجو أن تفيدوني عندي جدي متوفى له
» السؤال : اعتدت أن أذهب الى الكنيسة برفقة والديَّ ، ولكن لم أعد أذهب إليها مطلقاً ، الأمر الذي جعلهما غاضبيْن مني ، فما رأيكم : هل أذهب معهما لإرضائهما فقط ؟ لا سيما أن والدتي مريضة في هذه الأيام .
» السؤال : أعمل في شركة بيع ملابس . ومن أنشطة هذه الشركة أنها تقوم بتحفيز الموظفين عن طريق منحهم بعض العطاءات مثل: 1- علاوة مالية في عيد الكريسماس . 2- تخصيص مبلغ خمسين دولار يصرفه الموظف في أي وجبة في أحد المطاعم التي تختارها الشركة . فما حكم أخذ وتقبل مثل
» ما حكم الذهاب إلى رجل يقال له شيخ يداوي بالقرآن ، لكنه يقرأ على النساء يخلو بكل واحدة بمفردها ، وإذا استدعت حالة المرأة أبقاها بضعة أيام في بيته ، فقد كنت من هؤلاء النسوة ، ولكني شعرت بندم كبير فاستغفرت الله وتبت إليه .
» السؤال: إبراهيم إلياس إبراهيم سوداني يقول في رسالته إذا حج الرجل أو الإنسان منفرداً وتروش ثلاث مرات وهو محرم هل يجوز التروش وهو محرم وأيضاً أرجو أن تفيدوني عندي جدي متوفى له
» السؤال : اعتدت أن أذهب الى الكنيسة برفقة والديَّ ، ولكن لم أعد أذهب إليها مطلقاً ، الأمر الذي جعلهما غاضبيْن مني ، فما رأيكم : هل أذهب معهما لإرضائهما فقط ؟ لا سيما أن والدتي مريضة في هذه الأيام .
» السؤال : أعمل في شركة بيع ملابس . ومن أنشطة هذه الشركة أنها تقوم بتحفيز الموظفين عن طريق منحهم بعض العطاءات مثل: 1- علاوة مالية في عيد الكريسماس . 2- تخصيص مبلغ خمسين دولار يصرفه الموظف في أي وجبة في أحد المطاعم التي تختارها الشركة . فما حكم أخذ وتقبل مثل
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى