رخصة الجمع بين الصلاتين في الحضر
صفحة 1 من اصل 1
رخصة الجمع بين الصلاتين في الحضر
الجمع رخصة على الصحيح من اقوال اهل العلم , ولان من قال بأن الجمع صوري غير مفهوم ولا معلوم ! وفيه كلام كثير
وملخصه ما صح عند الامام مسلم من حديث ابن عباس قال جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير خوف ولا مطر. فى حديث وكيع قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال كى لا يحرج أمته
* فيه رد على من حصر الجمع في الخوف او المطر
* فيه رد على من قال أن ذلك في السفر , خاصة وان ثمة روايات تؤيد خلاف ذلك , اضافة الى ان السنة في السفر القصر وليس القصر , فاظهار ذلك اولى من اظهار الجمع .
* ان العلة هي رفع الحرج
قال الامام النووي في المنهاج " ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت صلاته صورة جمع وهذا أيضا ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل وفعل بن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم انكاره صريح في رد هذا التأويل ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل بن عباس وموافقة أبي هريرة ولأن المشقة فيه أشد من المطر وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول بن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره بن المنذر ويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم"
ويقول شيخ الاسلام في الفتاوى الكبرى " وقولهم : أراد أن لا يحرج أمته يبين أنه ليس المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها فإن مراعاة مثل هذا فيه حرج عظيم ثم إن هذا جائز لكل أحد في كل وقت ورفع الحرج إنما يكون عند الحاجة فلا بد أن يكون قد رخص لأهل الأعذار فيما يرفع به عنهم الحرج دون غير أرباب الأعذار"
وأحب أن اضيف أثر يفيدنا في تصور المسألة , ومبطل لبعض التصورات التي يحصر فيها الجمع حصراً , فمنهم من يذكر الارض المبللة ومنهم الصواعق والغيوم المحملة , حتى ادى ببعضهم ان انهالت حجارة من السماء فالجمع ممنوع ! ودين الله ارحم من قول بعض الاخوة وفقهم الله
ففي الصحيح من حديث عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة - قال - فجاءه رجل من بنى تميم لا يفتر ولا ينثنى الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك !. ثم قال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة ، فسألته فصدق مقالته .
مسلم
ففي هذا بيان :
* ان ابن عباس جمع بين الصلاتين لاجل خطبة - درس علم - !
* ان ابن عباس هو ادرى بمرويه , من غيره , وأغير على دين الله من غيره !
* تصديق ابو هريرة له .
* مخاطبة ابن عباس للرجل المنذر بخروج وقت المغرب الى العشاء .
* مقابلة ذلك بالجمع الحقيقي .
فليعلم المكلف ان في الامر سعة , وان السنة ماضية على ما تقرر من فعل الصحابي وما رفعه من فعل نبيه صلى الله عليه وسلم
بالتوفيق
وملخصه ما صح عند الامام مسلم من حديث ابن عباس قال جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير خوف ولا مطر. فى حديث وكيع قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال كى لا يحرج أمته
* فيه رد على من حصر الجمع في الخوف او المطر
* فيه رد على من قال أن ذلك في السفر , خاصة وان ثمة روايات تؤيد خلاف ذلك , اضافة الى ان السنة في السفر القصر وليس القصر , فاظهار ذلك اولى من اظهار الجمع .
* ان العلة هي رفع الحرج
قال الامام النووي في المنهاج " ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت صلاته صورة جمع وهذا أيضا ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل وفعل بن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم انكاره صريح في رد هذا التأويل ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل بن عباس وموافقة أبي هريرة ولأن المشقة فيه أشد من المطر وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول بن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره بن المنذر ويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم"
ويقول شيخ الاسلام في الفتاوى الكبرى " وقولهم : أراد أن لا يحرج أمته يبين أنه ليس المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها فإن مراعاة مثل هذا فيه حرج عظيم ثم إن هذا جائز لكل أحد في كل وقت ورفع الحرج إنما يكون عند الحاجة فلا بد أن يكون قد رخص لأهل الأعذار فيما يرفع به عنهم الحرج دون غير أرباب الأعذار"
وأحب أن اضيف أثر يفيدنا في تصور المسألة , ومبطل لبعض التصورات التي يحصر فيها الجمع حصراً , فمنهم من يذكر الارض المبللة ومنهم الصواعق والغيوم المحملة , حتى ادى ببعضهم ان انهالت حجارة من السماء فالجمع ممنوع ! ودين الله ارحم من قول بعض الاخوة وفقهم الله
ففي الصحيح من حديث عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة - قال - فجاءه رجل من بنى تميم لا يفتر ولا ينثنى الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك !. ثم قال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة ، فسألته فصدق مقالته .
مسلم
ففي هذا بيان :
* ان ابن عباس جمع بين الصلاتين لاجل خطبة - درس علم - !
* ان ابن عباس هو ادرى بمرويه , من غيره , وأغير على دين الله من غيره !
* تصديق ابو هريرة له .
* مخاطبة ابن عباس للرجل المنذر بخروج وقت المغرب الى العشاء .
* مقابلة ذلك بالجمع الحقيقي .
فليعلم المكلف ان في الامر سعة , وان السنة ماضية على ما تقرر من فعل الصحابي وما رفعه من فعل نبيه صلى الله عليه وسلم
بالتوفيق
أبو بكر- مراقب عام
- عدد المساهمات : 45
نقاط : 3839
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/09/2014
مواضيع مماثلة
» الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر بقلم فضيلة الشيخ "أبو عبيدة" مشهور بن حسن آل سلمان
» السؤال: أيضاً يقول في رسالته عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا يقول هل يجوز لنا الجمع بين الصلوات لأننا لا نستطيع أن نصلي في أي مكان للبلد عندما نذهب لقضاء بعض الحاجات أم نقضيها قضاء لأنه قد تمر ثلاثة فروض دون أن نجد مكاناً نستطيع فيه أداء الفرائض؟
» وسئل فضيلته عن الجمع بين حديث عبد الله بن الشخير – رضي الله عنه – قال ( انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلنا أنت سيدنا فقال " السيد الله تبارك وتعالى " . وما جاء في التشهد " اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد " . وحديث
» سئل فضيلة الشيخ : عن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم : " السيد الله تبارك وتعالى " وقوله ، صلى الله عليه وسلم : " أنا سيد ولد آدم " وقوله : " قوموا إلى سيدكم " وقوله في الرقيق : " وليقل سيدي " ؟ .
» السؤال: أيضاً يقول في رسالته عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا يقول هل يجوز لنا الجمع بين الصلوات لأننا لا نستطيع أن نصلي في أي مكان للبلد عندما نذهب لقضاء بعض الحاجات أم نقضيها قضاء لأنه قد تمر ثلاثة فروض دون أن نجد مكاناً نستطيع فيه أداء الفرائض؟
» وسئل فضيلته عن الجمع بين حديث عبد الله بن الشخير – رضي الله عنه – قال ( انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلنا أنت سيدنا فقال " السيد الله تبارك وتعالى " . وما جاء في التشهد " اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد " . وحديث
» سئل فضيلة الشيخ : عن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم : " السيد الله تبارك وتعالى " وقوله ، صلى الله عليه وسلم : " أنا سيد ولد آدم " وقوله : " قوموا إلى سيدكم " وقوله في الرقيق : " وليقل سيدي " ؟ .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى