هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تفريغ شريط: فتاوى جدة (32): اللهو المباح واللهو المحرم جزء {2}

اذهب الى الأسفل

تفريغ شريط: فتاوى جدة (32): اللهو المباح واللهو المحرم جزء {2} Empty تفريغ شريط: فتاوى جدة (32): اللهو المباح واللهو المحرم جزء {2}

مُساهمة من طرف المدير الأربعاء مارس 28, 2012 11:31 pm




الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح.
فنحن نعلم -جميعًا- أن سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قد كانوا مختلفين في بعض المسائل، ولم يكن مثل هذا الاختلاف أولاً: سببًا لإيجاد شيء الفرقة بينهم خلافًا لاختلاف الخلف؛ فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتَّى وطرائق قِدَدًا؛ حتى لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصَّلاة وراء من خالفهم في مذهبهم؛ بل صار ذلك فرعًا فقهيًّا نصُّوا عليه في كتبهم؛ فقالوا في متونها، أو في متون هذا الفقه:
"ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب" لا يجوز الصَّلاة وراء المخالف للمذهب!
هذا النص موجودٌ في المذهب الحنفي، وفي المذهب الشافعي، وفي الشرح -أو الحواشي -كما يقولون- ترى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الأول أولاً، ثمَّ لا يتعرَّف عليها السلفيون ثانيًا؛ لأنَّ الله -عزَّ وجلَّ- أغناهم عن أن يقعوا في مثلها بمعرفتهم التي أشرت لها آنفها؛ أن الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل، ومع ذلك كانوا يصلون وراء إمامٍ واحد؛ بينما الخلف نجد آثارهم في محاريبهم حتى اليوم.
نجد في المسجد الكبير أربعة محاريب:
المحراب الأول: للحنابلة.
والثاني: للشافعية
والثالث -وهو يكون في الوسط-: للحنفية.
والأخير إلى الشرَّق: محراب للمالكية؛ لأنهم أقل عددًا في تلك البلاد.
فكان يؤم النَّاس في المسجد الكبير الإمام الحنفي إلى عهد قريب، إلى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية، ذلك ميراث ورثه النَّاس في سوريا من العهد العثماني؛ لأنَّ العثمانيين كلهم كانوا حنفيين، فلما احتلت فرنسا سوريا ثمَّ أقامت رئيسًا للجمهورية هو المُسمَّى بـ: "تاج الدين الحسيني"، الذي هو من أولاد بدر الدِّين الحسيني الذي كان يقولون في زمانه أنَّه مُحدِّث الدِّيار الشاميَّة، ولسنا الآن في هذا الصدد.
المهم أنَّ هذا الشيخ: تاج الدين بن بدر الدين، كان رئيس جمهورية، وكان على رأسه عمامة بيضاء على طربوش! لأنَّه هكذا عاش، وكان هذا طبعا من سياسة الفرنسيين؛ لإقرار الهدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم، فرأوا أن ينصبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيخًا ذو عمامة!
هذا الرجل كان شافعيًّا؛ فغير نظام الصلاة؛ فجعل الإمام الشافعى يُصلِّي قبل الإمام الحنفي! هذا من آثار التعصب المذهبي.
والبحث هنا طويل الذيل؛ وإنما حسبي -الآن- إشارة سريعة.
أما سلفنا الصالح فقد كانوا يدًا واحدةً وكتلةً واحدةً، يصلُّون وراء إمام واحد مهما كان هذا الإمام مخطئًا في رأيه، لقد وجد فيهم من قال بأكثر من الخلاف الذي لا يزال قائمًا بين الحنفية والشافعية مثلاً. فالحنفي يرى أن خروج الدم من أي مكان من البدن بمقدار الألِفْ، جاوز مقدار الألِف؛ فقد انتقد وضوءه. بينما الشافعية يرون أنَّه لا ينقض الوضوء.
ولكن وُجِدَ في السَّلف من يرى ما يراه جمهور الصحابة وعليه إجماع الأمة فيما بعد: أن الرجل إذا جامع أهله ولم يُنزِل لا يجب عليه الغسل رأى هذا بعض الصحابة الكبار، خلافًا للجمهور من الصحابة الذين يقولون بما قاله الرسول عليه السلام: ((إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ)) هذا الحديث كان ناسخًا لقوله عليه السلام: ((إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ)).
فبعض الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني: ((إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ))؛ فكان يفتي أن الرجل الذى يجامع زوجته ولم ينزل فما عليه إلا الوضوء. أما الغسل فليس واجبًا عليه؛ لكنَّ الصحابة فقد بلغهم الحديث الآخر وهو قوله عليه السلام: ((إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ)).
ومع ذلك فكنت ترى هؤلاء يصلون وراء ذاك الذي يقول: لا غسل عليه. هذا يشبه كثيرًا الاختلافات الموجودة بين المذاهب حتى اليوم؛ ولكن نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي وخلاف الخلفي.
الخلاف السلفي كان اجتهادًا وكان فكريًّا ولكنه لم يكن بدنيًّا، لم يكن فرقهم؛ ولذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد.
لذلك جاء في كتب العقائد السليمة، أنَّ من عقائد السَّلف التي توارثها الخلف: "الصلاة وراء كلّ برٍّ وفاجر"، كما أنَّه تجب الصلاة على كل برٍّ وفاجر.
فنحن -الآن- نقول: بأنَّ بعض الصحابة كان يخالف الخليفة في رأيه وفي اجتهاده، ومع ذلك هل فُصِلَ عن جماعة المسلمين؟ حاشا لله ربِّ العالمين.
مثاله: لقد كان عمر -رضِيَ الله عنه- يجتهد في بعض المسائل؛ فيصيب في غالبها ويخطيء في أقلها؛ من هذا القليل أنه نهى المسلمين أن يجمعوا بين العمرة والحج، وأمرهم بأن يفردوا الحجَّ مع أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد أقرَّ ضمَّ أو الجمع بين الحج والعمرة على طريقتين اثنين:
الطريقة الأولى: هو القران؛ لكن إنما أقره عليه السلام لمن كان قد ساق الهدي من الحلِّ، أما من لم يسق الهدي من الحلِّ؛ فقد أمره بالفسخ، هذا نوع من التمتع: أن يقرن بين الحج والعمرة مع سوق الهدى، هذا تمتع.
والتمتع الآخر والأعم والأشمل معنى ورفعًا للحرج؛ هو تقديم العمرة بين يدي الحج، وهذا النوع هو الذي انتهى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في تبليغه الناس في حجة الوداع، كما هو معلوم من قوله عليه السلام المشهور: ((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مَنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَأَحِلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ))، قال جابر: فأحلوا الناس، وصفعت المجامر وأتو النساء، هذا الذي قاله الرسول عليه السلام في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام بعد نزول الوحي عليه وصرَّح بهذا الحكم الصريح المبين.
مع ذلك كان عمر -رضي الله عنه- يرى حرصًا منه على إكثار الأقدام وتكثير الأسفار إلى بيت الله الحرام، كان يرى الفصل بين العمرة والحج بسفرتين؛ لكي تتكرر زيارة الناس إلى المسجد وفي ذلك -ولا شك- مصلحة دينية للأمة الإسلامية يومئذٍ.
أنا لا يهمنى -الآن- أن أقول: هل هذا الاجتهاد منه صواب أم خطأ؟ مثل اجتهاده في جعل الطلاق بلفظ: ثلاث في مجلس واحد ثلاثًا، هل هذه سياسة شرعية صحيحة أم لا؟
ما يهمنا ذلك؛ لأن السياسة الشرعية قد تكون زمنية آنية إما في زمن واحد ومكان واحد أو في زمن واحد وأمكنة أخرى؛ ثم تزول هذه السياسة بزوال المقتضي لها.
لا يهمني هذا؛ لكن يهمني هل يصح أن تتخذ سياسة عمر في كل من المسألتين شريعة يستمر عليها المسلمون إلى يوم القيامة وتنعكس الشريعة؛ فيُقال إن الطلاق بلفظ ثلاث هو طلقة واحدة مع العلم أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم رُفِعَ إلى الرفيق الأعلى وهذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة.
لا يمكن أن يقول مسلم بهذا الحكم المخالف للشَّرع، حسبه أن يقول: أنه اجتهاد من عمر أصاب في هذا الاجتهاد في زمنه، أمَّا في ما بعد فلا يجوز اللجئ إليه.
الشاهد أنه منع من التمتع في العمرة إلى الحج، مع أنه صريح القرآن: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ إلى آخر الآية؛ ثم مات عمر -رضي الله عنه- على هذه السياسة التي رآها وإن كان قد رُوِيَ عنه رواية، لو كان الدين بالهوى لتمنينا أن تكون هذه الرواية صحيحة، فإنها تقول بأن عمر تمنى ثلاثة أشياء: "أن يكون قد سأل رسول الله في الكلالة، وأن يكون قد رجع عن قوله للطلاق الثلاث بأنه ثلاث، وعن نهي الناس عن التمتع بالعمرة إلى الحج."
رواية ضعيفة نأمل أن تكون صحيحة في واقعها؛ لكن هذا ما لا نستطيع الجزم به، وبخاصة أن عثمان -رضي الله عنه- ورث هذه السياسة عن سلفه والخليفة الثاني عمر بن الخطاب.
جاء في صحيح مسلم أن عليًا -رضي الله عنه- جاء إلى عثمان وقد بلغه أنه ينهى الناس عن التمتع؛ قال: مالك وللناس! تنهاهم عن التمتع وقد فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! لبيك اللهم بعمرة".
جابهه مجابهة وهو خليفة وهو تابع له وهو مبايع له، هل حكم عثمان -رضي الله عنه- على هذا الصحابي بفصله، ليس لأنه خالفه بل وواجهه بتخطئته إياه: أنت تنهى الناس عن الاعتمار في أشهر الحج عن الجمع بين الحج والعمرة، وأنا أقول: لبيك اللهم بحجة وعمرة؟!
ما فصله لأنَّ هذا الفصل خطير جدًّا، يشبه أن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية وهذا من شؤم تبنِّي السياسة لبعض الأحزاب؛ لأنها تشبه السياسة الكبرى ويرتبون عليها أحكامًا كأنها أحكام السياسة الكبرى والإمامة الكبرى يوجبون المبايعة؛ ثم يرتبون عليها وجوب الوفاء بها؛ ثم يرتبون عليها فصل من لم يف بشئ منها؛ هذا ابتداع في الدين ما أنزل الله به من سلطان. والحمد لله ربِّ العالمين.
  
السائل:
في حديث في صحيح الجامع: ((أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وأَبْغَضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا)). ما فقهُ هذا الحديث؟
الشيخ:
فقه هذا الحديث: أنَّ الإنسان يجب عليه أن يكون وسطًا في كل شيء، ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ و "خير الأمور الوسط، وحب التناهي غلط".
أن يكون وسطًا في الحب وفي البغض، لا ينبغي للمسلم أن يكون حبّه مبالغًا فيه خشية أن ينقلب يومًا ما إلى ضِدِّه، والعكس بالعكس: أن لا يكون بغضه شديدًا لاحتمال أن يصير هذا البغيض يومًا ما حبيبًا.
فأصل هذا الحديث وغايته واضح جدًا؛ وهو: الاعتدال في الخير وفي الشر، في الخير وفي الشر؛ وأكبر دليل على ذلك قوله عليه السَّلام: ((فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي))، في قصة الرهط الذين جاؤوا إلى أزواج النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم، وسألوهنَّ عن عبادته، عن قيامِه، وصيامه، وإتيانه لنسائه؛ فأخبرنهم بما يعلمن من ذلك من الاعتدال أنَّ الرسول عليه السلام يقوم الليل وينام، ويصوم ويفطر، ويتزوج النساء.
أمَّا أولئك الرَّهط فقد غلوا فتعاهدوا بينهم أحدهم يقول: أنا أقوم الدهر، أقوم وأصوم الدهر فلا أفطر، والآخر يقول: أقوم الليل ولا أنام، والآخر يعيش راهبًا -ولا رهبانية في الإسلام-؛ فقال: لا أتزوج النساء.
فالقصة معروفة؛ إنما الخلاصة أن الرسول عليه السلام قال لهم: ((أَمَّا إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، أَمَّا إِنِّي أَقُومُ اللَّيْلَ وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرْ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)).
هذا هو الاعتدال في العبادة؛ والحبُّ في الله عبادة، والبغض في الله عبادة؛ ولكن لا يجوز المغالاة في ذلك خشية أن ينقلب الأمر إلى نقيضه، ومن جاوز حد الشيء وصل إلى نقيضه ولا شك. هذا هو.
  
السائل:
كيف يعرف طالب العلم أن الحديث شاذ، مع أن ظاهره السلامة من هذا الشذوذ؟
الشيخ:
الطالب لا سبيل له إلى معرفة ذلك.
السائل:
العالم يعني المتخصِّص في الحديث، كيف يعرف؟
الشيخ:
ايه! عدلت السؤال؛ لكنه -أيضًا- لا يزال فيه اعوجاج! ها! في عندك بيان أكثر مما ذكرت؟
السائل:
هذا السؤال!
الشيخ:
آه! إذا كان متخصِّصًا؛ فهو سيعرف كيف تؤكل الكتف، أما إذا كان طالب علم فسوف لا يعرف؛ حتى يصبح متخصِّصًا في هذا العلم.
طريق المعرفة، طريق معرفة الشَّاذ: تحدثنا -عما أظن- عن قريب- في بعض الجلسات في التفريق بين الحديث الشَّاذ، وزيادة الثقة المقبولة.
معرفة ذلك بتتبع الرِّوايات التي تدور حول راوٍ من رواة الحديث الذي -أقل ما يُقال فيه أنه- يحتمل أن يكون شاذًّا.
ضربت له مثلاً -في العهد القريب- بحديث قاله الرَّسول عليه السَّلام إتمامًا لجملته الأولى: ((يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدرِ)) ثَمَّ قَالَ على التفصيل المذكور في الرَّواية: ((هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)).
جاء هذا الحديث في الصحيحين: في البخاري، ومسلم، وله شواهد كثيرة.
جاء في روايةٍ في صحيح مسلم، بدل قوله عليه السلام: ((هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ)) جاء بلفظ: ((لاَ يَرْقُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ)).
كيف يعرف أن زيادة: ((لاَ يَرْقُونَ)) شاذة؟
بتتبع مخارج هذا الحديث.
فأنا أذكر أن هذا الحديث في الصحيحين من طرق عديدة عن هُشيْم بن بشير من الحفَّاظ الكبار، له علة؛ وهي: التدليس؛ فإذا صرح بالتحديث؛ كانت الرواية غاية في الصحة.
يروي هذا الحديث هُشيْم بن بشير -هذا- عن عبد الرحمن -فيما أذكر- بن أبي حُصيَن، عن سعيد بن جُبير، عن عبد الله بن عباس، تعددت الطرق إلى هُشيْم هذا في الصحيحين وفي غيرهما؛ كل الطرق اتفقت على اللفظ الأول: ((هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ)).
طريق واحدة في صحيح مسلم قال: حدثني سعيد بن منصور، قال: حدثني هُشيْم، وذكر الحديث بالقصة، وزاد في المتن؛ قال: ((هُمْ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ)).
فالباحث حقًّا حينما يتتبع هذه الطرق يغلب على ظنه أن سعيد بن منصور تفرد بهذه الزيادة دون كل الثقات الذين شاركوا سعيدًا -سعيد بن منصور- في رواية الحديث عن هُشيْم؛ ولكنهم خالفوه فلم يذكروا زيادة: ((لاَ يَرْقُونَ)).
ثمَّ جاء الحديث في خارج الصحيحين؛ في مستدرك الحاكم مثلاً؛ من رواية: عبد الله بن مسعود، الحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس، جاء الحديث في مستدرك الحاكم -أيضًا- من طريق أخرى، منفصلة كل الفصل عن الطريق الأولى، وعن ابن مسعود، وليس عن ابن عبَّاس بلفظ: ((هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ))، وليس بزيادة: ((هُمْ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ)).
بمثل هذا التتبع يعرف الباحث الحديث الشَّاذ، وهذا -كما ترون- يعني- لا يستطيعه كل باحث؛ لأنه يحتاج إلى:
أولاً: معرفة بعلم أصول الحديث، إلى تفريق بين الحديث الشاذ وبين زيادة الثقة المقبولة.
وثانيًا: يتطلب جهدًا وصبرًا وجهادًا على تتبع الروايات؛ ليتبين له أنَّ الحديث شاذٌ، وليس من باب: زيادة الثقة مقبولة.
متى تكون الزيادة مقبولة؟
لو فرضنا أن سعيد بن منصور جاء بهذه الزيادة؛ ثمَّ جاء ثقةٌ آخر وحافظ مثل: سعيد بن منصور، فلم يزد هذه الزيادة؛ هنا نقول -وكلاهما في الثقة والضبط والحفظ سواء- حينئذٍ نقول: زيادة الثقة مقبولة؛ لأن الزايد زاد على من هو مثله في الضبط والحفظ. أما إذا زاد على من هم فوقه في الضبط والحفظ والعدد، حين ذلك يخرج من دائرة كون هذه الزيادة من باب: "زيادة الثقة مقبولة" إلى دائرة: "أن هذه الزيادة من الحديث الشَّاذ". هذا هو الجواب. تفضل.
  
السائل:
شيخ! ما حكم مشاركة الأحزاب الإسلامية في محاربتهم القوانين الوضعية؟
الشيخ:
هذا واجب! وهل هذا سؤال؟!
السائل:
أن يشارك الأحزاب الإسلاميَّة في محاربتهم للقوانين الوضعية، التجمعات؟
الشيخ:
إذا كنت تعيد السؤال بعد قولي: هذا واجب؛ فأظن أن وراء الأكَمَةِ ما وراءها. فماذا تعني بكلمة المشاركة بالضبط؟
السائل:
يعني الخروج هذا، الخروج.
الشيخ:
الله يهديك! هكذا الواحد يسأل؟!
الخروج هذه تظاهرات؛ يعني: مظاهرات؟
السائل:
نعم.
الشيخ:
أنت ما كنت في الأمس القريب الظاهر؛ فقد بحثنا بحثًا مُفصَّلاً، وانتهينا إلى أن هذه المظاهرات لإنكار شيء -مثلاً- من القوانين التي فُرِضت على الشعب؛ هذه تقاليد أجنبية لا يجوز للمسلمين أن يتبعوها.
نعم يا غلام! ايش عندك؟
  
السائل (الغلام):
جاء في حديث عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا)) فما فقه هذا الحديث؟
ثمَّ قول الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم في حديث: ((ألاَ أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِر؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم؛ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ)) ثمَّ كَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ". فما صفة هذا الاتكاء؟
الشيخ:
الاتكاء في الحديث الأول هو غير الاتكاء في الحديث الآخر.
الاتكاء في الحديث الأول في رأي الجمهور هو: التَّربُّع. معروف التَّربُّع؟ آه!
التَّربُّع الذي هو خلاف الافتراش في الصلاة، وخلاف التورك، هذا هو التَّربُّع.
بعض العلماء يفسرون هذا الاتكاء في حديث: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا)) بالتَّربُّع، وحينذاك هذا الاتكاء يخالف الاتكاء الوارد في حديث الكبائر؛ لأن الاتكاء في حديث الكبائر أن يكون الإنسان متكئًا هكذا، ويتحدث على سجيته وعلى راحته؛ فإذا ما وصل إلى جملة يريد أن يظهر اهتمامه بها؛ استوى جالسًا؛ وقال: ((أَلاَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلاَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ)) إلى آخره.
الذي يبدو لي -والله أعلم- وقد ذكرت هذا في كثير من المناسبات- أنَّ الاتكاء المذكور في الحديث الثاني في حديث الكبائر هو عين الاتكاء المذكور في حديث: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا))؛ لأني لا أعلم، وإن كان المعنى الأول هو الذي ذُكِرَ في غريب اللغة؛ ككتاب ابن الأثير المعروف بـ: "النهاية في غريب الحديث والأثر" قد ذكروا ما ذكرت لكم آنفًا أن قوله عليه الصلاة والسَّلام: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا)) إنما المقصود به التَّربُّع.
لكني حيثما مررت بهذا اللفظ: "الاتكاء" لا أجده إلا أنه يعني الجلوس مائلاً ومتَّكِئًا على أحد شقيه.
فتفسير الحديث الأول: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا))؛ أي: مُتربِّعًا، كأنه شاذٌ ونابٍ عن الاتكاء المعروف في الأحاديث الأخرى؛ كحديث: ((وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ)). هذا شيء.
والشي الثاني: أن المتربع هو جالسٌ، فكيف يُقال أنه متكئ، وحديث الكبائر وهو براوية أبي بكرة الثقفي في الصحيحين يقول: ((وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ))؟!
فالاتكاء ينافي الجلوس، وينافي الاطمئنان، والجالس مُتربِّعًا فهو جالس، وهو مطمئن في جلوسه، فلا يبدو لي -والله أعلم- أقول هكذا؛ لأني كما اقول لكم دائمًا بيانًا للحقيقة: لا أنسى أصلِي وفصلِي: أنني أعجمي وألباني، وأهل اللغة أعرف بها من الغرباء، أو المستعربين على الأقل؛ لكن الذي أجده مثبوتًا في الأحاديث هو أنَّ الاتكاء كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي: ((فَجَلَسَ)).
أمَّا المتربِّع فهو جالس. هذا من فقه هذا الحديث.
وثانيًا -وهو مهم جدًا-: فإن بعض الناس يأخذون من هذا الحديث: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا)) ما يُشبه النَّهي عن الأكل متكئًا؛ فإذا فسَّروا الاتكاء بالتَّربُّع، وفسَّروا: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا)): بالنهي؛ خرجوا بنتيجة فيها تشريع حكم فيه ثقل وفيه شدة على الناس؛ أي: لا يجوز أن يأكلوا متَّكئين؛ أي: متربعين.
هذا أيضًا في اعتقادي خطأ؛ لأن قوله عليه السَّلام: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا))، لا يعني أنَّه لا يجوز؛ وإنما يعني أنني لا آكل متكئًا تنزهًا؛ أي: لا يليق بي أن آكل متكئًا؛ لأن الاتكاء إنما هي حاجة -كما قلنا- للاستراحة؛ فإذا جاء وقت الطعام، فهل يظل يأكل وهو متكئ؟ هذه سمة المتكبرين. فقوله: ((لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا)): حضٌ على أن يتنزَّه المسلم على أن يأكل بهذه الكيفية.
هذا ما عندي والله أعلم.
  
السائل:
بعض البلاد الإسلاميَّة، بعد ما ينتهي الإمام من الصَّلاة -صلاة الجمعة- يقف أحد الدُّعاة إلى الله -عزَّ وجلَّ- ويُذكِّر النَّاس بأيَّام الله، هل هذا يتنافى والآية: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ ؟
وكذلك هذه المسألة تكون في صلاة التَّراويح عند الانتهاء من كلِّ أربع ركعات يقوم الإمام ويُذِّكر النَّاس بأيام الله -عزَّ وجلَّ-، فهل هذا جائز؟
الشيخ:
المسألة الأولى تختلف عن الأخرى، والأخرى عن الأولى.
المسألة الأولى: لا تنافي ولا تعارض بين قيام رجلٍ عقب صلاة الجمعة يُذكِّر ويعظ وربما يُعلِّم، وبين قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾.
ذلك لأنَّ الآية وإن كانت صريحة في الأمر، فإن هذا الأمر ليس للوجوب باتفاق العلماء؛ فهو أمر إباحة، ورفع لحظرٍ سابقٍ في نفس السُّورة؛ حيث قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ .
فلما أراد الله -عزَّ وجلَّ- أن يعيد الحكم السابق قبل أن يأمرهم بقوله: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾؛ قال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ بالبيع والشراء ونحو ذلك.
وهذه الآية من أدلة علماء الأصول على أنَّ الأمر لا يستلزم أن يكون للوجوب دائمًا. وإن كانوا اختلفوا في الأصل، هل الأصل في الأمر الوجوب؟ وهذا هو الراجح عند جمهور العلماء من الأصول.
أما الأصل في الأمر أنه لا للوجوب، ولا للاستحباب؛ وإنما ذلك يُتطلَّب من الأدلة الأخرى الخارجة عن الأمر. وهذا -كما ترون -أو كما تشعرون معي- مذهبٌ مرجوح؛ لأنَّه يتطلب في كل أمر بحثًا وتفرُّدًا لا يستطيعه المخاطبون بكل هذه الأوامر؛ ولذلك كان قول الجمهور بأن الأصل في الأمر إنما هو الوجوب، هو الصواب في المائة مائة؛ لأنَّ الأسلوب في التَّكلَّم في اللغة العربية يقتضي ذلك. أولاً.
وثانيًا: لأنّ جعل الأمر مهلهلاً لا يفيد وجوبًا ولا استحبابًا إلا على ضوء الأدلة التي يجب على كل سامع للأمر مباشرة؛ فمعنى ذلك: تعطيل الأوامر الشرعية، وتعطيل تنفيذ ما أُمِرَ المسلمون به.
وهذا يُذكِّرني بقصَّةٍ. ويبدو أن الوقت انتهى فلنجعلها آخر هذه الجلسة؛ لأنَّ فيها: أولاً: فائدة، وفيها: نكتة وظرافة.
جاءني مرة أحد إخواننا السلفيين في دمشق، وأنا في المكتبة الظاهرية؛ فشكا إليَّ رئيسه في المكتب الذي هو يعمل فيه، وأنَّه اختلف مع رئيسه في هذه المسألة الأصوليَّة، هل الأمر للوجوب أم ليس للوجوب؟
رئيسه يتبنَّى الأمر الثاني: أنه ليس للوجوب، وصاحبنا يتبنَّى أنَّه للوجوب كما نشرح ذلك في كلِّ مجالسنا، وصاحبنا ليس في قوة رئيسه في الثَّقافة الشرعيَّة، وفي العلم بالأصول والفروع؛ فبحكم هذا التَّفاوت يتغلَّب الرئيس على المرؤوس أولاً. وثانيًا: هو رئيس.
فقلت له -لأني لا أستطيع مثل هذا الأخ السلفي أن أُلقِّنه الأدلة في جلسة واحدة، وبخاصة وهو يأتيني وأنا منكب على البحث والتحقيق في المكتبة الظاهريَّة، وليست المكتبة مجالاً للوعظ والتعليم و و إلى آخره؛ فأعطيته كلمات يمكن بها أن يُفهم صاحبه ورئيسه-.
قلت له: مادام الأمر كذلك؛ كلما أمرك الرئيس بشيء فأنت لا تطعه؛ بيقولك مثلاً: أعطيني الكتاب الفلاني، أعطيني القلم، أعطيني الورق، أعطيني كذا؛ بالتعبير السوري قلت له: "طنِّش"! "طنِّش"؛ يعني: اعلم حالك ما سمعت؛ حتى يضجر الآمِر!
فسوف يقول لك: يا أخي! مالك أنت؟! لماذا لا تسمع؟ لماذا لا تنفذ الأمر؟
بتقول له: يا أستاذ! أنت تعلمنا منك أن الأمر لا يفيد الوجوب، فأنا لست مسئولاً وهكذا فعل، فتخلص منه.
الحقيقة أنَّ هذه معطلة، إذا قيل بأن الأمر لا يفيد الوجوب، فمتى يستطيع المأمور إذا قال السيد للخادم: (روح جيب ماي)، وهو كما هو في مكانه، ولا يستجيب لأمره، لماذا؟ لأنَّ الأمر لا يفيد الوجوب؛ حتى [ايه؟] يكون فيه قرينة.
فمن أين تأتي القرينة لمثل هذا المأمور أو ذاك؟
الأمر يفيد الوجوب، فلما جاءت الآية: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾
فمعنى ذلك: رفع الأمر السابق: (ذروا البيع): اتركوا البيع، الآن جاء الأمر بالسعي وراء الرزق؛ فرفع ذلك الحظر.
فالأمر بالشيء بعد النهي عنه؛ إنما يفيد الإباحة، ولا يفيد الوجوب.
إذا الأمر كذلك؛ فالواعظ الذي يعظ النَّاس يوم الجمعة بعد الصلاة ليس مخالفًا للحديث؛ لأنَّ الحديث لا يوجب الانصراف فورًا، كما يوجب الانصراف من الصلاة بالسلام، فتحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم، شتَّان ما بين هذا وذاك. هذا بالنسبة للواعظ يوم الجمعة.
أمَّا بالنسبة للواعظ بعد أربع ركعات التراويح فيختلف الأمر عندي تمامًا، ومع أنَّه لا أمر هنا يفيد الإباحة -كما هو الأمر في الآية السابقة-؛ فأنا أرى أنَّ صلاة القيام هو وضع خاص المقصود به ليس العلم والتَّعليم؛ وإنما المقصود به تزكية النُّفوس بالإقبال إلى الله -تبارك وتعالى-: بالصلاة والقيام، والركوع والسجود، وذكر الله -عزَّ وجلَّ- بعد الصلاة؛ فهذا الجو لا يجوز إشغاله بشيء آخر؛ ولو كان هذا الشيء الآخر عبادة؛ بل وهو أفضل من العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام: ((فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينِكُمَ الْوَرَعُ))؛ أي: نافلة العلم خير عند الله -عزَّ وجلَّ- من نافلة العبادة، وخير الدين الورع؛ فطلب العلم والسير فيه أفضل من النافلة؛ ولكن قد يكون المفضول في بعض الأحيان خيرًا من الفاضل في أحيانٍ أخرى.
مثلاً: أنتم تعلمون قوله عليه السلام، أو نهيه عليه السلام عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود؛ نحن نقول: "سبحان ربي العظيم" "سبحان ربي الأعلى" في الركوع والسجود وغير ذلك من الأدعية المعروفة؛ فهل ذلك أفضل من القرآن؟
الجواب: لا؛ لكن نقول: بلى، هنا في هذا المكان هذا الوِرْد أفضل من القرآن الكريم، ليس كأصل؛ وإنما كفرع يتعلق بهذا المكان.
إذا جلسنا للتَّشهد في الصَّلاة، ما نقرأ الفاتحة؛ وإنما نقرأ: "التحيات لله". آالتحيات لله أفضل من القرآن، من الفاتحة، فاتحة الكتاب؟!
الجواب: لا؛ لكننا إذا قرأنا الفاتحة في التَّشهد عصينا، وإذا قرأنا التَّشهد اتبعنا.
فإذن، الحكمة وضع كلُّ شيءٍ في محلِّه.
فلما شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو سنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه صلاة القيام في رمضان، هل كان يُذكِّر؟ هل كان يُعلِّم؟
الجواب: لا، إنما هو العبادة المحضة.
ولذلك يختلف الأمر عندي في التَّذكير أثناء التَّراويح، فهذا لا يُشرع، اللهم إلاَّ في حالة واحدة؛ إذا جاءت مناسبة؛ كأن يرى -مثلاً- الإمام رجلاً لا يُحسن الصَّلاة –صلاة القيام-؛ فيُعلِّمه.
أمَّا أن يُتَّخذ ورداً من جملة الأوراد في صلاة القيام في رمضان: التَّذكير؛ فهذا هو من الابتداع في الدِّين.
وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد، والحمد لله رب العالمين.
ولعلكم تعلمتم -إن شاء الله- في جملة ما تعلمتم- القناعة؛ فلا سؤال بعد هذا؛ فانصرفوا راشدين.
الحضور:
جزاكم الله خيرًا.
الشيخ:
وإيَّاكم.
avatar
المدير
Admin
Admin

عدد المساهمات : 1934
نقاط : 16508
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 21/01/2011
العمر : 52

خاص للزوار
تردد1:
تفريغ شريط: فتاوى جدة (32): اللهو المباح واللهو المحرم جزء {2} Left_bar_bleue100/0تفريغ شريط: فتاوى جدة (32): اللهو المباح واللهو المحرم جزء {2} Empty_bar_bleue  (100/0)
أسألة الزوار:
تفريغ شريط: فتاوى جدة (32): اللهو المباح واللهو المحرم جزء {2} Left_bar_bleue75/0تفريغ شريط: فتاوى جدة (32): اللهو المباح واللهو المحرم جزء {2} Empty_bar_bleue  (75/0)
ddddddkkkkkkk:

https://alhorani.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى