هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ما يحرم على الزوجة

اذهب الى الأسفل

ما يحرم على الزوجة Empty ما يحرم على الزوجة

مُساهمة من طرف fatoom الأربعاء فبراير 22, 2012 7:43 pm


لمطلب الأول: النشوز

الفرع الأول: تعريف النشوز:-

1. لغة : قال في القاموس المحيط:" النَّشْزُ: المكانُ المُرْتَفِعُ، كالنَّشازِ، بالفتح، والنَّشَزِ، محركةً وجمعه نُشوزٌ وأنْشازٌ ونِشازٌ، والارْتِفاعُ في مَكانٍ، يَنْشُزُ ويَنْشِزُ.

ونَشَزَ بِقِرْنِهِ: احْتَمَلَهُ فَصَرَعَهُ، و نَفْسُه: جاشَتْ، و المرأةُ تَنْشُزُ وتَنْشِزُ نُشوزاً: اسْتَعْصَتْ على زَوْجِها، وأبْغَضَتْهُ، و بَعْلُها عليها: ضَرَبَها، وجَفاها.

وعِرْقٌ ناشِزٌ: مُنْتَبِرٌ، يَضْرِبُ من داءٍ،وقَلْبٌ ناشِزٌ: ارْتَفَعَ عن مَكانِهِ رُعْباً. وأنْشَزَ عِظامَ المَيِّتِ: رَفَعَها إلى مَواضِعِها، ورَكَّبَ بعضَها على بعضٍ، وأنشز الشيءَ: رَفَعَه عن مَكانِهِ"([1]).

وفي اللسان :" النَّشْزُ والنَّشَزُ: الـمَتْنُ الـمرتفعُ من الأَرض، وهو-أَيضاً- ما ارتفع عن الوادي إِلـى الأَرض، ولـيس بالغلـيظ، والـجمع أَنْشازٌ ونُشُوزٌ. ونَشَزَ يَنْشُزُ نُشُوزاً: أَشرف علـى نَشَزٍ من الأَرض، وهو ما ارتفع وظهر. ونَشَزَ فـي مـجلسه يَنْشِزُ ويَنْشُزُ، بالكسر والضم: ارتفع قلـيلاً،وفـي التنزيل العزيز: ]وإِذا قـيل انْشُزوا فانْشُزوا[ معناه:إِذا قـيل انْهَضُوا فانْهَضُوا وقُومُوا "([2]).

2. اصطلاحاً :قال ابن قدامة:" النشوز مأخوذ من النشز وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها فسميت ناشزاً"([3]).

أما الفقهاء قد تنوعت عباراتهم في ذلك،وسأذكر هنا بعضها :-

أ‌- قال في البدائع :" والنشوز في النكاح أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق خارجة من منزله،بأن خرجت بغير إذنه وغابت أو سافرت"([4]).

ب‌-قال في مغني المحتاج :"خروج عن طاعة الزوج بعد التمكين والعرض"([5]).

ت‌-قال في المغني :" معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح([6]).

إذاً النشوز من النساء" استعلاؤهن على أزواجهن وارتفاعهن،عن فرشهم بالمعصية منهن، والخلاف عليهم فيما لزمهن طاعتهم فيه بغضاً منهن وإعراضاً عنهم"([7])، فليس للنشوز ضابط معين بل كل ما يعد إعراضاً يعتبر نشوزاً، وضرب بعض الفقهاء من أمثلة النشوز عدم فتح الباب في حالة دق الزوج له، بل قال بعضهم بأنه لو أمر زوجته بالتحرك أو رفع رجليها أثناء الجماع فرفضت فإنها والحالة هذه تعتبر ناشزاً، ومن وجهة نظري أن هذا إيغال في تعميم معنى النشوز، وفي هذه الحالة يمكن لنا أن قول بإثم المرأة ولا نقول بنشوزها، وإن كنت لم أجد أحداً فرق بين العصيان والنشوز إذ جعل الفقهاء العلاقة بينهما علاقة تلازمية، والذي يظهر لي القول بالتفريق بينهما في مواطن وتلازمهما في مواطن فيكونان متلازمين في العصيان الذي تنسب الزوجة فيه للعصيان المؤثر على حياة واستقرار الأسرة كرفضها الاستقرار في البيت بعد نهي زوجها عن خروجها، أو رفضها النوم مع زوجها، ونحو هذه الصور مما تعني عرفاً وعادة الخروج عن الطاعة وتفضي غالبا إلى هدم بيت الزوجية، أما مطلق العصيان فلا أظنه وجيهاً خاصة لما يترتب على النشوز قضاءاً من أحكام لا تتناسب مع صغر هذه المعصية كرفع الرجلين أو التحرك أثناء الجماع، إن العواقب التي يفضي إليها حكم النشوز على هذه الصور سيفضي إلى ما هو أشد على الزوجين معاً مع ما سيؤثر سلباً على نفسيتي الزوجين إذ سيتمادى الزوج في تهديد زوجته في كل صغيرة وكبيرة وسيستعبدها إلى مدى بعيد خاصة عند ضعفاء النفوس وما أكثرهم خاصة مع جهلهم بحقوق الزوجية، والمنهج النبوي في الحياة الأسرية، كما سيؤثر على نفسية الزوجة التي سيبذر فيها بذور الكراهية لزوجها التي ستترعرع على مر الزمان وستنمو مع تكاثر التهديدات والمطالبات، وهذا ولا شك مما لا يأمر به الشرع الشريف، بل إن الشرع في نظرته للأسرة يجعل لها سياجاً حافظاً لها من الانهيار، بيد أنا يمكن أن نبين للنساء مدى أهمية طاعة الزوج وإلى أي مستوى وصل هذا المدى عند بعض فقهاء الأمة بحيث تتنبه المرأة إلى هذه القضية وتعنى بها.

الفرع الثاني: قوامة الرجل وسببها.

قال الله عز وجل :]الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ [(النساء: من الآية34).

قال القرطبي : "و]قوام[ فعال للمبالغة من القيام على الشئ فيه، وحفظه بالإجتهاد"([8]).

وقوامية الرجل على المرأة هي:أن يقوم بتدبيرها وتأديبها،وتولي أمرها وإصلاح حالها آمراً ناهياً لها، كما يقوم الولاة على الرعايا، وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز([9])،وبما أن المراد بالقيام هنا هو الرئاسة، فليس معناها التصرف بالمرؤوس بإرادته واختياره، وليس معناها-أيضاً- أن يكون المرؤوس مقهوراً مسلوب الإرادة لا يعمل عملاً إلا ما يوجهه إليه رئيسه، فإن كون الشخص قيماً على آخر هو عبارة عن إرشاده والمراقبة عليه في تنفيذ ما يرشده إليه،أي ملاحظته في أعماله وتربيته([10]) .

هذا وقد بين القرآن سبب القوامية هذه وأنه سببان هما :-

السبب الأول : فطري ، فالله عز وجل"فضل الرجال على النساء في أصل الخلقة وأعطاهم من الحول والقوة مالم يعطهن،فكان من أجل ذلك التفاوت في التكاليف والأحكام الشرعية وفي الحقوق والواجبات مترتباً على هذا التفاوت في فطرتهم وأصل خلقتهم وجبلتهم واستعدادهم"([11]) فالرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير فجعل الله لهم حق القيام عليهن لذلك، كما أن للرجال زيادة قوة في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة فيكون فيه قوة وشدة وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة، فيكون فيه معنى اللين والضعف؛فجعل لهم حق القيام عليهن بذلك([12]).

السبب الثاني : كسبي، وهو بما أنفقه وينفقه الرجل على امرأته من مهر ونفقة وتكاليف أخرى ألزمه الشرع بها([13]) ، فعن ابن عباسt قال: فضله عليها بنفقته وسعيه([14]) ، وفسر سفيان]وبما أنفقوا من أموالهم[ بما ساقوا من المهر ([15]).

ويلخص الطبري معنى الآية فيقول :" فتأويل الكلام إذاً أن الرجال قوامون على نسائهم بتفضيل الله إياهم عليهن، وبإنفاقهم عليهن من أموالهم"([16]).

الفرع الثالث: وجوب طاعة المرأة زوجها.

إن القوامية للرجل لا تستقيم كاملة مالم تكن المرأة مطيعة لزوجها بل إن الطاعة من لوازم القوامية،قال القرطبي عند تفسير هذه الآية :" وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية"([17]).

وقوله تعالى :] فالصالحات قانتات حافظات للغيب[ خبر"مقصوده الأمر بطاعة الزوج، والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج"([18]).

و دلت السنة –أيضاً- على ما دل عليه القرآن هنا، فعن أبي هريرةt قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، قال: وتلا هذه الآية]الرجال قوامون على النساء[ إلى آخر الآية"([19]).

وقال صلى الله عليه وسلم لعمر:"ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته"([20]).

الفرع الرابع:تأديب المرأة الناشز.

نص القرآن على جواز تأديب المرأة الناشز في قوله تعالى :]وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً[(النساء: من الآية34).

فللزوج حق تأديب زوجته إذا قصرت في أداء الحق عليها، أو إذا قصرت في أداء حقوقه التي أوجبها الشرع عليها وحق الله عليها، هو فعل ما أمرها به وترك ما نهاها عنه([21]) .

وقد ذكرت الآية وسائل التأديب الشرعي وهي : -

1- الوعظ.
2- الهجر في المضاجع.

3- الضرب.



أولاً : الوعظ :-

قال ابن عباس :"]فعظوهن[ يعني:عظوهن بكتاب الله، أمره الله إذا نشزت أن يعظها ويذكرها الله ويعظم حقه عليها"([22]).

وقال القرطبي:"]فعظوهن[ أي: بكتاب الله، وذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة، وجميل العشرة للزوج، والإعتراف بالدرجة التي له عليها"([23]).

ويجب أن يكون الوعظ بالتي هي أحسن، هيناً لينا خالياً من التعنيف والشدة، وأن يشعر زوجته أنه يريد الخير لها، ويقيها الضرر بسبب تقصيرها فيما أوجبه الله عليها([24]) .

ثانيا الهجر في المضاجع :-

إن لم ينفع الوعظ تحول الزوج إلى الوسيلة الثانية، وهي الهجر في المضاجع ]وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ[ وللمفسرين أقوال في المراد بالهجر وهي:-

1. هو أن يضاجعها ويوليها ظهره، ولا يجامعها،روي هذا عن ابن عباس وغيره([25]).

2. القبيح من الكلام، أي:غلظوا عليهن في القول، وضاجعوهن للجماع وغيره قال معناه سفيان، وروى عن ابن عباس.

3. شدوهن وثاقاً في بيوتهن من قولهم:هجر البعير،أي ربطه بالهجار،وهو حبل يشد به البعير،وهو اختيار الطبري([26])،وقدح في سائر الأقوال ونظر القرطبي في كلامه([27])، ورد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه، وقال: يالها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة([28]).

4. أن لا يجامعها ويضاجعها على فراشها، ويوليها ظهره، ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها، روي هذا عن السدي .

5. اهجروا حجرهن.

6. ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن([29]).

والذي يظهر أن المراد الهجر في المضجع نفسه، وهو الفراش أي هجرها في النوم بأن يوليها ظهره،ولا يجامعها،ولا يكلمها إلا بقدر قليل جداً حتى لا يضطر إلى كلامها بعد ثلاثة أيام، لأنه لا يجوز هجر كلامها أكثر من ذلك([30])،كما جاء في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :" لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث"([31]).

ثالثا الضرب :-

الضرب هو الوسيلة الثالثة إذا لم ينفع مع الزوجة وعظها وهجرها في المضجع قال تعالى:]واضربوهن[ والضرب في هذه الآية هو الضرب غير المبرح وهو الذي لايجرح، ولا يكسر عظماً، ولا يشين جارحة، كاللكزة ونحوها،فإن المقصود منه الصلاح([32]) .

وهذا كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع:"واتقوا الله في النساء؛ فإنهن عندكم عوان ولكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن غير مبرح".

قال النووي([33]):"وأما الضرب المبرح فهو:الضرب الشديد الشاق، ومعناه اضربوهن ضرباً ليس بشديد ولا شاق، والبرح المشقة"([34]).

وضبطه بعضهم بأنه "ما يعظم ألمه بأن يخشى منه مبيح تيمم"([35]) .

إذن المقصود من الضرب هنا هو الضرب غير المبرح ، ومثل له بعض العلماء بالضرب بالسواك أو القصبة الصغيرة والمنديل الملفوف ونحوها([36]).

فعن عطاء قال: "قلت لابن عباس ما المبرح؟ قال بالسواك ونحوه"([37])،وروي نحو هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما([38]).

ونقل الرازي عن بعضهم قوله:"ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف بيده ولا يضربها بالسياط ولا بالعصا " .

قال الرازي:"وبالجملة فالتخفيف مراعى في هذا الباب على أبلغ الوجوه"([39])، ويظهر بهذا أن المقصود الأول بالعقاب هو العقاب المعنوي لا الحسي،وإلا ما الذي يفعله سواك أومنديل.

لكن إذا خرج الضرب عن حده التأديبي، أو"أدى إلى الهلاك وجب الضمان"([40]).

هذا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الضرب لا يكون إلا إذا تكرر النشوز وهو ما رجحه جمهور العراقيين من الشافعية وتبعهم الرافعي، والذي صححه النووي جواز الضرب وإن لم يتكرر النشوز لظاهر الآية([41]).

والضرب وإن كان مباحاً إلا أن تركه أفضل، كما قال الشافعي([42]).

وجاء في السنة عن أم كلثوم بنت أبي بكر([43]) قالت:"ثم كان الرجال نهوا عن ضرب النساء،ثم شكوهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى بينهم وبين ضربهن.

ثم قلت: لقد طاف الليلة بآل محمد صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة كلهن قد ضربت قال القاسم: ثم قيل:لهم بعد ولن يضرب خياركم"([44]).

وللحافظ هنا كلام جميل إذ يقول: "وفي قوله أن يضرب خياركم دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة، ومحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل؛ لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله"([45]).

وقال المناوي في فيض القدير:" أما الأخيار فيرون اللائق سلوك سبيل العفو والحلم والصبر عليهن، وملاينتهن بالتي هي أحسن، واستجلاب خواطرهن بالإحسان بقدر الإمكان"([46]).

الفرع الخامس: ترتيب الوسائل:-

هذه الوسائل الثلاث مرتبة ترتيباً تصاعدياً فالذي"يدل عليه نص الآية أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى منه إلى الضرب، وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخص وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريق الأشق"([47])

لكن قال الشوكاني([48]):"وظاهر النظم القرآني أنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز"([49]).

ويبدو أن الشوكاني فهم هذا من حرف العطف(و) الذي يدل على مطلق الجمع كما هو مذهب جماهير النحاة، ولايدل على الترتيب كما ذهب إليه قلة من النحاة([50]) وعزي إلى الشافعي، والذي يظهر-والله أعلم- أن ترتيب هذه الوسائل يلاحظ من قوتها بحيث ترى الثانية أوى من الأولى، والثالثة أقوى من الثانية وحرف العطف(و) هنا لا يضاد هذا كما أنه لا يؤيد ما قاله الشوكاني.

الفرع السادس: التأديب والبغي:-

مما يعنينا هنا سؤال مهم وهو: أن وسائل التأديب هذه هل تتنافى مع البغي؟

والجواب عليه: أن الإسلام جاء ليصلح المجتمع برمته ويصلح نواته وجعل لذلك سبلاً وطرقاً عدة إذ إنه يريد الصلاح للإسرة والمجتمع .

وكان من تلك الوسائل الضرب ومعلوم أن الضرب عقاب تعزيري ولا يكون العقاب إلا على خطأ، وهذا بخلاف البغي، الذي يعني مجاوزة الحد فبين العقاب ومجاوزة الحد بون شاسع .

لقد شرع العقاب لكي يستقيم حال المعاقب، ويقر بخطئه، ويتركه فهو إذن في صالح المعاقب.

ونهى الله عن البغي، الذي هو محض ظلم على الآخر دون موجب.

ومن هنا يتبين أن الضرب يجب ألا يجاوز حدوده التعزيريه المنصوص عليها، وبينها العلماء ذلك أن الغرض الأول والأخير هو الإصلاح لا مجرد العقاب، ولهذا لا بد أن يغلب على الزوج أن الضرب سيؤدي إلى نتيجة مرضية أما إذا غلب على ظنه العكس فلا يجوز له ذلك حينئذٍ .

الفرع السابع: شبهة وردها:-

هذا الحكم الذي جاء به القرآن حاول بعض المتأثرين بالغرب أن ينتقدوه ويردوه أو يوءولوه بحجة مصادمته للتطور، وأن فيه إهداراً لآدمية المرأة.

والجواب على هذه الترهة ليس بالأمر العسير ذلك "أن مشروعية ضرب النساء ليس بالأمر المستنكر في العقل أو في الفطرة، فيحتاج إلى التأويل، فهو أمر يحتاج غليه في حال فساد البيئة، وغلبة الأخلاق الفاسدة، وإنما يباح إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه، وإذا صلحت البيئة وصار النساء يفعلن بالنصيحة ويستجبن للوعظ، أو يزجرن بالهجر، فيجب الاستغناء عن الضرب"([51]).

أما القول بأن فيه إهداراً لآدميتها، فنقول هل في عقاب المخطيء إهدار لآدميته، إن المسالة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.

ومما ينبغي أن يعلم هنا أن النساء يختلفن نفسياً من حيث تقبل التأديب بالضرب، فهناك من لا ييفيدها ذلك بل قد يزيدها عتواً، وذكرت أنه لا يجوز استعمال الضرب مع هذه.

ومنهن من لا ينفع معها إلا هذه الوسيلة، بل من النساء من لا تحس برجولة الرجل وتسلم له زمامها وتنقاد له إلا إذا قهرها عضلياً([52])

يقول ابن العربي:" ومن النساء بل من الرجال من لا يقيمه إلا الأدب "([53]) وهذا أمر لا ينكره العامي بله من يدعي التطور والثقافة.

إن هذا الحكم جاء في القرآن الذي هو]تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ[(فصلت:2)و]تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ[(فصلت: من الآية42) فالذي قرر هذا الحكم هو من يعلم دخائل النفوس ودغائلها، ويعلم ما يصلحها وما يفسدها وكل قول بعد قوله مردود.

المطلب الثاني سوء المعاشرة

سبق وأن ذكرت نحو هذا المطلب في الفصل الأول، وهنا أنبه إلى أن سوء المعاشرة أمر منهي عنه من المرأة لزوجها أيضاً ذلك أن الله تعالى يقول: ]وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [(البقرة: من الآية228)

فحسن المعاشرة من الحقوق المشتركة بين الزوجين، قال في كشاف القناع:"ويسن لكل من الزوجين تحسين خلقه لصاحبه والرفق به، واحتمال أذاه"([54]).





fatoom
fatoom
مشرفة
مشرفة

عدد المساهمات : 1247
نقاط : 8481
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 11/02/2012

خاص للزوار
تردد1:
ما يحرم على الزوجة Left_bar_bleue0/0ما يحرم على الزوجة Empty_bar_bleue  (0/0)
أسألة الزوار:
ما يحرم على الزوجة Left_bar_bleue50/50ما يحرم على الزوجة Empty_bar_bleue  (50/50)
ddddddkkkkkkk:

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى